الحر العاملي

443

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

زوجها وهو أصم يفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا . 6 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على جارية لامه فأولدها فقذف رجل ابنها فقال : يضرب القاذف الحد لأنها مستكرهة . 9 - باب ان من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت ثم أقرت لزمها حد القذف ( 34510 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الأمة فأنكرت المرأة أنها وهبتها له وقالت : هي خادمي ، فلما خشيت أن يقام على الرجل الحد أقرت بأنها وهبتها له ، فلما أقرت بالهبة جلدها الحد بقذفها لزوجها . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن عاصم بن حميد ، نحوه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 10 - باب حكم تكرر القذف قبل الحد وبعده 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من

--> ( 6 ) العلل : ج 2 ص 221 ب 321 - ح 1 الباب 9 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 206 - ح 10 . - يب : ج 10 ص 68 - ح 20 . وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك . الباب 10 - فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 208 - ح 15 - يب ج 10 ص 66 - ح 9 - الفقيه : ج 4 ص 38 قال المحقق رحمه الله في الشرايع ، لو قذف فحد فقال : الذي قلت لك كان صحيحا وجب بالثاني التعزير .